عقود برامج التشغيل CSS – KARAMA- CIVP : تنزيل جميع عقود برامج التشغيلتمكنك هذه البرامج من متابعة تربّصات للتّأهيل المهني بهدف تنمية مؤهّلاتك وإكسابك الكفاءة المهنيّة الّتي تيسّر إدماجك في سوق الشّغل، وذلك من خلال التّعرّف على ظروف العمل الحقيقيّة، وربط شبكة من العلاقات مع المحيط المهني. كما تمكّنك هذه البرامج من متابعة حلقات تكوين تكميلي لتنمية مهاراتكم ومساعدتك على الحصول على شغل. وتتمثّل هذه البرامج في :
عقود برامج التشغيل CSS – KARAMA- CIVP
ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﺸﻐﻞ
- ﻋﻘﺪ ﺇﻋﺪاﺩ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
- ﻋﻘﺪ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
- برنامج عقد الكرامة
- برنامج تنظيم عمليات تأهيل لتحسين قابلية التشغيل
الــــهدف
– يهدف عقد الإعداد للحياة المهنية إلى الاستجابة لحاجيات المؤسسات من الكفاءات وتيسير إدماج طالبي الشغل وتأهيلهم بما يتلاءم ومتطلبات مواطن الشغل.
الفئـــة المعنيـــة:
- طالبو الشغل لأول مرة من ذوي الجنسية التونسية، المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل ويستثنى من شرط طالب شغل لأول مرة الشبان:.
- غير حاملي شهادة تعليم العال وغير حاملي لمؤهل تقني سامي او شهادة معادلة
- الأشخاص من ذوي الإعاقة
يعتبر طالب شغل لأول مرة :
- كل من لم تتجاوز فترة قيامه بنشاط اقتصادي 24 شهرا بصفة مسترسلة بعد حصوله على آخر شهادة تعليم عالي أو مؤهل تقني سامي ،
- كل من لم يتجاوز مجموع فترات قيامه بنشاط اقتصادي 36 شهرا بصفة غير مسترسلة بعد حصوله على آخر شهادة تعليم عالي أو مؤهل تقني سامي.
المؤسسات المعنية
جميع مؤسسات القطاع الخاص بما في ذلك أصحاب المهن الحرة
مدة العقد:
– يتم إبرام العقد لمدة أقصاها 12 شهرا.
– يمكن تمديد أو تجديد العقد بصورة استثنائية لمدة أقصاها سنة إضافية بالنسبة لحاملي شهادة التعليم العالي وحاملي مؤهل تقني سامي، شريطة أن لا تتجاوز المدة الجملية 24 شهرا.
– أما بالنسبة لبقية المستويات التعليمية والتكوينية الأخرى فانه لا يتم تمديد أو تجديد فترة الانتفاع بالعقد.
الامتيازات الممنوحة:
عقود برامج التشغيل CSS – KARAMA- CIVP
- 200 دينار لحاملي شهادات التعليم العالي أو مؤهل التقني السامي،
- 150 دينار لذوي المستويات التعليمية أو التكوينية الأخرى.
- 200 دينار لحاملي شهادات التعليم العالي أو مؤهل التقني سامي ،
- 150 دينار لذوي المستويات التعليمية أو التكوينية الأخر
تسند الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل منحة شهريّة إضافيّة بقيمة 50 دينار للأشخاص من ذوي الإعاقة طيلة مدة العقد بصرف النظر عن المستوى التعليمي
- يتمتع المنتفع بالتغطية الاجتماعية طيلة فترة العقد.
- تتكفّل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقلّ بطلب من المؤسسة بكلفة التكوين التكميلي المنجزة خلال فترة العقد وذلك في حدود 400 ساعة تكوين بعنوان المنتفع الواحد .
- تكفل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بعنوان المنتدبين من بين المنتفعين لديها بعقد الإعداد للحياة المهنية من حاملي شهادات التعليم العالي بمقتضى عقد شغل لمدة غير معينة، بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجر المدفوع للعون المنتدب في حدود 600 دينار شهريا لمدة سنتين بداية من تاريخ الانتداب.
لا يمكن للمؤسسة وبأي حال من الأحوال أن تجمع بعنوان نفس العون المنتدب بين الامتياز المذكور مع امتيازات مماثلة في إطار آليات أخرى مخصصة لنفس الغرض.
لا يمكن للمؤسسة أن تقبل منتفعين جدد في إطار عقد الإعداد للحياة المهنية إلا في صورة إدماجها ما لا يقل عن 50% خمسين بالمائة من جملة الذين أنهوا عقد الإعداد للحياة المهنية خلال الثلاث سنوات السابقة لسنة إيداع الطلب الجديد أو تقديم ما يفيد إدماجهم بمؤسسة أخرى.
الوثائق المطلوبة للانتفاع بالعقد :
عقود برامج التشغيل CSS – KARAMA- CIVP
- ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻷﺻﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﻭ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ
- نسخة مطابقة للأصل من وثيقة إثبات المستوى الدراسي أو التكويني بالنسبة لذوي المستويات التعليمية الأخرى
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمنتفع
- ﻭﺻﻞ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎﺭﻱ ﺑﻨﻜﻲ ﺃﻭ ﺑﺮﻳﺪﻱ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﻳﺤﻤﻞ ﺧﺘﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
- كشف لفترة التمتع بالتغطية الاجتماعي أو شهادة في عدم الانخراط بالضمان الاجتماعي بالنسبة لغير المنخرطين.
- نسخة من وثيقة انخراط المؤسسة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (عند التعامل معها لأول مرة).
- نسخة من وثيقة المعرف الجبائي (عند التعامل معها لأول مرة).
- 4 نسخ من العقد (أنموذج).
- عند الاقتضاء نسخة من بطاقة إعاقة.
اﻹﻃﺎﺭ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ :
ﺃﻣﺮ ﻋﺪﺩ 542 ﻟﺴﻨﺔ 2019 ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ28 ماي 2019 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺼﻨﺪﻭﻕ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭ ﺷﺮﻭﻁ ﻭ ﺻﻴﻎ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻬﺎ.
مطبوعات على الخط :
- عقد إعداد للحياة المهنية
- تقرير منتفع للتحميل
- تقرير مشغل
- مطلب تمديد عقد CIVP
- مطلب عقد ثان CIVP
- مطلب انتفاع بعملية تكوين تكميلي في اطار برنامج عقد الاعداد للحياة المهنية CIVP
- مطلب انتفاع بتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي
المؤسسات
الــــهدف
عقود برامج التشغيل CSS – KARAMA- CIVP
– يهدف عقد الإعداد للحياة المهنية إلى الاستجابة لحاجيات المؤسسات من الكفاءات وتيسير إدماج طالبي الشغل وتأهيلهم بما يتلاءم ومتطلبات مواطن الشغل.
الفئـــة المعنيـــة:
- طالبو الشغل لأول مرة من ذوي الجنسية التونسية، المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل ويستثنى من شرط طالب شغل لأول مرة الشبان:.
- غير حاملي شهادة تعليم العال وغير حاملي لمؤهل تقني سامي او شهادة معادلة
- الأشخاص من ذوي الإعاقة
يعتبر طالب شغل لأول مرة :
- كل من لم تتجاوز فترة قيامه بنشاط اقتصادي 24 شهرا بصفة مسترسلة بعد حصوله على آخر شهادة تعليم عالي أو مؤهل تقني سامي ،
- كل من لم يتجاوز مجموع فترات قيامه بنشاط اقتصادي 36 شهرا بصفة غير مسترسلة بعد حصوله على آخر شهادة تعليم عالي أو مؤهل تقني سامي.
المؤسسات المعنية
جميع مؤسسات القطاع الخاص بما في ذلك أصحاب المهن الحرة
مدة العقد:
– يتم إبرام العقد لمدة أقصاها 12 شهرا.
– يمكن تمديد أو تجديد العقد بصورة استثنائية لمدة أقصاها سنة إضافية بالنسبة لحاملي شهادة التعليم العالي وحاملي مؤهل تقني سامي، شريطة أن لا تتجاوز المدة الجملية 24 شهرا.
– أما بالنسبة لبقية المستويات التعليمية والتكوينية الأخرى فانه لا يتم تمديد أو تجديد فترة الانتفاع بالعقد.
الامتيازات الممنوحة:
عقود برامج التشغيل CSS – KARAMA- CIVP
- 200 دينار لحاملي شهادات التعليم العالي أو مؤهل التقني السامي،
- 150 دينار لذوي المستويات التعليمية أو التكوينية الأخرى.
- 200 دينار لحاملي شهادات التعليم العالي أو مؤهل التقني سامي ،
- 150 دينار لذوي المستويات التعليمية أو التكوينية الأخر
تسند الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل منحة شهريّة إضافيّة بقيمة 50 دينار للأشخاص من ذوي الإعاقة طيلة مدة العقد بصرف النظر عن المستوى التعليمي
- يتمتع المنتفع بالتغطية الاجتماعية طيلة فترة العقد.
- تتكفّل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقلّ بطلب من المؤسسة بكلفة التكوين التكميلي المنجزة خلال فترة العقد وذلك في حدود 400 ساعة تكوين بعنوان المنتفع الواحد .
- تكفل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بعنوان المنتدبين من بين المنتفعين لديها بعقد الإعداد للحياة المهنية من حاملي شهادات التعليم العالي بمقتضى عقد شغل لمدة غير معينة، بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجر المدفوع للعون المنتدب في حدود 600 دينار شهريا لمدة سنتين بداية من تاريخ الانتداب.
لا يمكن للمؤسسة وبأي حال من الأحوال أن تجمع بعنوان نفس العون المنتدب بين الامتياز المذكور مع امتيازات مماثلة في إطار آليات أخرى مخصصة لنفس الغرض.
لا يمكن للمؤسسة أن تقبل منتفعين جدد في إطار عقد الإعداد للحياة المهنية إلا في صورة إدماجها ما لا يقل عن 50% خمسين بالمائة من جملة الذين أنهوا عقد الإعداد للحياة المهنية خلال الثلاث سنوات السابقة لسنة إيداع الطلب الجديد أو تقديم ما يفيد إدماجهم بمؤسسة أخرى.
الوثائق المطلوبة للانتفاع بالعقد :
- ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻷﺻﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﻭ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ
- نسخة مطابقة للأصل من وثيقة إثبات المستوى الدراسي أو التكويني بالنسبة لذوي المستويات التعليمية الأخرى
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمنتفع
- ﻭﺻﻞ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎﺭﻱ ﺑﻨﻜﻲ ﺃﻭ ﺑﺮﻳﺪﻱ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﻳﺤﻤﻞ ﺧﺘﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
- كشف لفترة التمتع بالتغطية الاجتماعي أو شهادة في عدم الانخراط بالضمان الاجتماعي بالنسبة لغير المنخرطين.
- نسخة من وثيقة انخراط المؤسسة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (عند التعامل معها لأول مرة).
- نسخة من وثيقة المعرف الجبائي (عند التعامل معها لأول مرة).
- 4 نسخ من العقد (أنموذج).
- عند الاقتضاء نسخة من بطاقة إعاقة.
اﻹﻃﺎﺭ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ :
عقود برامج التشغيل CSS – KARAMA- CIVP
مطبوعات على الخط :
- عقد إعداد للحياة المهنية
- تقرير منتفع للتحميل
- تقرير مشغل
- مطلب تمديد عقد CIVP
- مطلب عقد ثان CIVP
- مطلب انتفاع بعملية تكوين تكميلي في اطار برنامج عقد الاعداد للحياة المهنية CIVP
- مطلب انتفاع بتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي
التعريف بالبرنامج:
يتمثل هذا البرنامج في تنظيم عمليات تأهيل لفائدة طالبي الشغل بهدف تحسين قابلية تشغيلهم وتيسير إدماجهم بالمؤسسات التي يستوجب العمل بها تكوينا تكميليا أو تأهيلا إضافيا وذلك في إطار اتفاقية تبرم للغرض بين مكتب التشغيل والعمل المستقل والطرف المعني.
الفئـــة المعنيـــة:
طالبو الشغل من ذوي الجنسية التونسية المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل الذين لا يقل مستواهم التعليمي عن السابعة أساسي منهاة.
عقود برامج التشغيل CSS – KARAMA- CIVP
المؤسسات المعنية
مؤسسات القطاع الخاص والمهن الحرة والجمعيات والمنظمات المهنية.
الامتيازات :
بالنسبة للمنتفعين بالتكوين
- تسند الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل لفائدة المنتفع طيلة فترات الإنتفاع بعمليات التكوين أو التأهيل منحة شهريّة قدرها:
- مائتا (200) دينار لحاملي شهادات التعليم العالي أو شهادة معادلة أو مؤهل التقني السامي (منظرة)،
- مائة وخمسون (150) دينار لذوي المستويات التعليمية أو التكوينية الأخرى.
- منحة شهريّة إضافيّة قدرها خمسون (50) دينارا تسند لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة.
- التكفل بالتغطية الاجتماعية لفائدة المنتفع بالبرنامج.
بالنسبة للمؤسسات
عقود برامج التشغيل CSS – KARAMA- CIVP
يمكن للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل التكفل بــــــ:
– كلفة عمليات التكوين أو التأهيل لمدة أقصاها 6 أشهر وفي حدود 600 ساعة تكوين.
– كلفة عمليات التكوين في المهارات الحياتية في حدود 60 ساعة تكوين.
– عمليات الإشهاد في مجال اللغات في حدود 400 د.
– عمليات الإشهاد في مجال الإعلامية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال أو في اختصاصات تقنية أخرى في حدود 1000 د.
عقود برامج التشغيل CSS – KARAMA- CIVP
تشخيص الحاجيات من التكوين أو التأهيل:
يمكن للمؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات المهنية القيام بتشخيص الحاجيات من الموارد البشرية التي تتطلب تكوينا تكميليا أو تأهيلا إضافيا وذلك وفقا لمتطلبات موطن الشغل إيداع مطلب في الغرض لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا.
الهياكل المعنية بالتكوين:
عقود برامج التشغيل CSS – KARAMA- CIVP
يعهد بتنظيم عمليات التكوين أو التأهيل لهياكل تكوين عمومية أو خاصة أو لمؤسسات القطاع الخاص أو للجمعيات أو المنظمات المهنية وذلك في إطار اتفاقيات تبرم بينها وبين مكتب التشغيل والعمل المستقل تبين خاصة تعهدات الأطراف المتعاقدة وطبيعة العمليات ومحتواها وشروط وأساليب انجازها والنتائج المنتظرة
اﻹﻃﺎﺭ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ :
الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها، وتحديدا الفصل 49 منه.الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات.المقرر المشترك عدد 8855 الصادر بتاريخ 27 نوفمبر 2020 بين الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية المتعلق بضبط المقادير القصوى لكلفة عمليات التأهيل لفائدة طالبي الشغل.
الجمعيات
اﻟــــﻬﺪﻑ :
– يهدف برنامج عقد الخدمة المدنية إلى تمكين طالبي الشغل لأول مرة من حاملي شهادات التعليم العالي الذين تجاوزت فترة بطالتهم السنة من تاريخ حصولهم على آخر شهادة علمية من القيام بنشاط يمكنهم من تطوير قدراتهم وكفاءاتهم واكتساب مهارات مهنية تيسر اندماجهم في الحياة النشيطة في عمل مؤجر أو في عمل مستقل
عقود برامج التشغيل CSS – KARAMA- CIVP
الفئـــات والجمعيات المعنيـــة :
الفئات المعنية:
يستهدف هذا البرنامج طالبو الشغل لأول مرة من ذوي الجنسية التونسية المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل من حاملي شهادات التعليم العالي الذين تجاوزت فترة بطالتهم السنة منذ تاريخ حصولهم على آخر شهادة علميّة أو شهادة معادلة،
يعتبر طالب شغل لأول مرة :
- كل من لم تتجاوز فترة قيامه بنشاط اقتصادي 24 شهرا بصفة مسترسلة بعد حصوله على آخر شهادة تعليم عالي أو مؤهل تقني سامي،.
- كل من لم يتجاوز مجموع فترات قيامه بنشاط اقتصادي 36 شهرا بصفة غير مسترسلة بعد حصوله على آخر شهادة تعليم عالي أو مؤهل تقني سامي.
– لا ينتفع الشبان المحرزون على مؤهل التقني السامي من جهاز التكوين المهني ببرنامج الخدمة المدنية
–تحتسب فترة البطالة ابتداء من تاريخ الحصول على آخر شهادة جامعية
–لا يمكن للشبان الذين انتفعوا بأحد البرامج النشيطة للتشغيل لمدة تجاوزت الستة أشهر الانخراط بهذا البرنامج إلا بعد مرور ستة أشهر.
–لا ينتفع أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية أو المنظمة المهنية ببرنامج الخدمة المدنية
الجمعيات المعنية:
عقود برامج التشغيل CSS – KARAMA- CIVP
يمكن أن تنتفع بهذا البرنامج الجمعيات والمنظمات المهنية بكل أصنافها بما في ذلك الوداديات التي توفر نشاطات فعلية ومحدّدة لفائدة المنتفعين .
مدة العقد :
– يتم إبرام العقد لمدة أقصاها 12 شهرا.
– يمكن بصفة استثنائية تمديد عقد الخدمة المدنية أو إجراء عقد ثان بجمعية أو منظمة أخرى لمدة أقصاها سنة إضافية شريطة أن لا تتجاوز المدة الجملية للعقد 24 شهرا.
لا يمكن للجمعية أو المنظمة المهنية قبول شبان جدد للانخراط ببرنامج عقد الخدمة المدنية خلال السنة الإدارية المعنية يفوق العدد الذي تمت الموافقة عليه من طرف مكتب التشغيل والعمل المستقل باعتبار عقود التمديد.
عقود برامج التشغيل CSS – KARAMA- CIVP
الامتيازات:
بالنسبة لطالبي الشغل:
- تسند الوكالة الوطنيّة للتشغيل والعمل المستقلّ للمنتفع ببرنامج الخدمة المدنية وطيلة فترة العقد منحة شهريّة مقدرها مائتي (200) دينار
- كما تسند الوكالة للأشخاص ذوي الإعاقة منحة شهرية اضافية قدرها خمسون (50) دينار.
- التكفل بالتغطية الاجتماعية للمنتفع طيلة فترة العقد
- تتكفل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بكلفة التكوين التكميلي حدود 400 ساعة تكوين على أقصى تقدير بعنوان كل منتفع وذلك خلال مدة العقد..
بالنسبة للجمعيات المعنية:
تنتفع الجمعية أو المنظمة المهنية بعنوان المنتدبين من بين المنتفعين لديها بعقد الخدمة المدنية بمقتضى عقد شغل، بتكفل الصندوق الوطني للتشغيل لمدة ثلاث سنوات (3) بداية من تاريخ الانتداب بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي بعنوان الأجر المدفوع للعون المنتدب وفي وفي حدود 600 د شهريا.
الوثائق المطلوبة للانتفاع بالعقد :
- مطلب انتفاع (مطبوعة)
- نسخة من إعلان النشر بالرائد الرسمي، ،
- نسخة من آخر التقريرين الأدبي والمالي،
- نسخة من محضر الجلسة الإنتخابية لأعضاء المكتب التنفيذي للجمعية أو المنظمة المهنية،،
- نسخة من بطاقة التعريف الجبائية (عند التعامل لأول مرة مع الجمعية)،.
- شهادة إنخراط الجمعية أو المنظمة المهنية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للجمعية الأم أو الفرع الجهوري او المحلي، (عند التعامل معها لأول مرة).
- نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية أو شهادة المعادلة عند الاقتضاء،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،،
- وصل في فتح حساب جاري بنكي أو بريدي باسم المنتفع يحمل ختم المؤسسة المالية ( cachet humide)،
- كشف انخراط أو شهادة في عدم التسجيل بأنظمة الضمان الاجتماعي للمنتفع،
- التزام المتربص بعدم المطالبة بالانتداب أو الإدماج بالقطاع العمومي خارج إطار المناظرات الوطنية (مطبوعة)
اﻹﻃﺎﺭ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ :
ﺃﻣﺮ ﻋﺪﺩ 542 ﻟﺴﻨﺔ 2019 ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ25 ﺟﻮاﻥ 2019 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺼﻨﺪﻭﻕ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭ ﺷﺮﻭﻁ ﻭ ﺻﻴﻎ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻬﺎ.
عقود برامج التشغيل CSS – KARAMA- CIVP
مطبوعات على الخط :
- مطلب انتفاع ببرنامج عقد الخدمة المدنية CSC
- التزام المنتفع
- عقد الخدمة المدنية “CSC”
- تقرير الجمعية او المنظمة
- تقرير المنتفع
- مطلب تمديد عقد CSC
- مطلب تمديد عقد CSC
- مطلب انتفاع بتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي
المؤسسات الناشئة
الــــهدف
عقود برامج التشغيل CSS – KARAMA- CIVP
– يهدف هذا الإجراء إلى وضع إطار محفز لبعث وتطوير مؤسسات ناشئة تقوم خاصة على الابتكار والتجديد واعتماد التكنولوجيات الحديثة وتحقق قيمة مضافة عالية وقدرة تنافسية على المستويين الوطني والدولي.
تعريف المؤسسات الناشئة:
تعتبر مؤسسة ناشئة (Startup) كل شركة تجارية مكوّنة طبقا للتشريع الجاري به العمل ومتحصلة على علامة المؤسسة الناشئة من قبل “لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة” المحدثة لدى الوزارة المكلفة بالاقتصاد الرقمي.
شروط إسناد علامة المؤسسة الناشئة:
تسند علامة المؤسسة الناشئة للشركة التي تستوفي الشروط التالية:
– ألا يكون قد مرّ على تكوينها أكثر من ثماني (8) سنوات
– ألا يتجاوز عدد مواردها البشرية المائة (100) أجير
– ألا يتجاوز مجموع أصولها خمسة عشر (15) مليون دينار
– ألا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي خمسة عشر (15) مليون دينار
– أن يملك رأس مالها بنسبة تفوق الثلثين أشخاص طبيعيون أو شركات استثمار ذات رأس مال تنمية أو صناديق مشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو صناديق مساعدة على الانطلاق أو غيرها من مؤسسات الاستثمار بحسب التشريع الجاري به العمل أو شركات ناشئة أجنبية
– أن ينبني منوالها الاقتصادي على الصبغة المجددة خصوصا منها التكنولوجية
– أن ينطوي نشاطها على إمكانية هامة للنمو الاقتصادي
عقود برامج التشغيل CSS – KARAMA- CIVP
إجراءات الحصول على علامة المؤسسة الناشئة:
إيداع مطالب الانتفاع:
يتعين على الشركة الراغبة في الحصول على علامة المؤسسة الناشئة أن تودع مطلبا عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسات الناشئة )المطلب مدرج بالبوابة الإلكترونية) مرفقا بالوثائق التالية:
- مضمون من السجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائية للشركة
- نسخة من النظام الأساسي ونسخة من دفتر الحصص
- شهادة الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مرفوقة بقائمة اسمية في الأجراء
- نسخة من الموازنات المالية للسنة السابقة لتاريخ إيداع المطلب
الامتيازات الممنوحة من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل :
تخول العلامة للمؤسسة الناشئة طيلة مدة صلوحتها والتي لا تتجاوز في جميع الحالات ثماني (8) سنوات من تاريخ تكوين الشركة بتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بما يلي:
عقود برامج التشغيل CSS – KARAMA- CIVP
1. منحة المؤسسة الناشئة:
تسند لفائدة باعث المؤسسة الناشئة منحة المؤسسة الناشئة بصفة شهرية ولمدة سنة واحدة تضبط قيمتها كما يلي:
- بالنسبة للأجراء على أساس متوسط الدخل الشهري الصافي بالنسبة للأشهر الإثني عشر (12) الأخيرة انطلاقا من تاريخ الحصول على علامة المؤسسة الناشئة على أن لا يقل مقدارها الشهري الصافي عن ألف (1000) دينار وأن لا يتجاوز خمسة آلاف (5000) دينار.
- بالنسبة لغير الأجراء تضبط القيمة الشهرية الصافية للمنحة القارة بألف (1000) دينار.
- ينتفع بالمنحة المذكورة، على الأكثر، ثلاثة (3) مؤسسين مساهمين ومتفرغين للعمل كامل الوقت ضمن المؤسسة الناشئة المعنية
- لا يمكن للمؤسس المساهم في عدة مؤسسات ناشئة التمتع بأكثر من منحة واحدة في نفس المدّة.
- لا يخول للمؤسسات التي يتجاوز تاريخ تكوينها السنة من تاريخ الحصول على العلامة الانتفاع بمنحة المؤسسة الناشئة.
إجراءات الانتفاع بمنحة المؤسسة الناشئة:
عقود برامج التشغيل CSS – KARAMA- CIVP
إيداع مطالب الانتفاع:
يتعيّن على الراغب في التمتع بمنحة المؤسسة الناشئة أن يودع مطلبا في الغرض عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسات الناشئة (أنموذج المطلب مدرج بالبوابة الإلكترونية) في اجل أقصاه شهر من تاريخ الحصول على العلامة على ألا يتجاوز ذلك سنة من تاريخ تكوين الشركة.
عقود برامج التشغيل CSS – KARAMA- CIVP
2. المحافظة على الانتفاع بالبرامج النشيطة للتشغيل:
يحافظ كل صاحب شهادة علمية حديث التخرّج الذي يتولى بعث مؤسسة ناشئة، والذي يستجيب لشروط الإنتفاع بالبرامج النشيطة للتشغيل الجاري بها العمل، على حقه في التمتّع بالبرامج المذكورة وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث (3) سنوات من تاريخ إسناد علامة المؤسسة الناشئة.
عقود برامج التشغيل CSS – KARAMA- CIVP
يتمتع صاحب الشهادة العلمية حديث التخرج عند إبرامه لعقد شغل ضمن مؤسسة ناشئة والذي يستجيب لشروط الإنتفاع بالبرامج النشيطة للتشغيل الجاري بها العمل، بالحق في الاختيار بين الانتفاع المباشر بتلك البرامج أو إرجاء الانتفاع بها. ويمكنه، في الصورة الأخيرة، الانتفاع بالبرامج المذكورة بعد انتهاء عقد الشغل المبرم مع المؤسسة الناشئة في أجل أقصاه ثلاث (3) سنوات من تاريخ بداية عقد الشغل.
3. التكفل بمساهمة الأعراف والأجراء في النظام القانوني للضمان الاجتماعي:
عقود برامج التشغيل CSS – KARAMA- CIVP
تنتفع المؤسسة الناشئة خلال مدة صلوحية العلامة بتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بمساهمة الأعراف والأجراء في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بنسبة %100 من الأجور المدفوعة ويشمل الأجراء (بغضّ النظر عن شرط طالب شغل لأول مرة) بما فيهم المؤسسون المساهمون في المؤسسة الناشئة المنتفعون بمنحة المؤسسة الناشئة والتي قد تشكّل المنحة المذكورة جزءا من أجورهم. ويحتسب الانتفاع بهذا الامتياز بداية من تاريخ إسناد علامة المؤسسة الناشئة.
إجراءات انتفاع المؤسسة الناشئة بتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بمساهمة الأعراف والأجراء في النظام القانوني للضمان الاجتماعي
إيداع مطالب الانتفاع بالامتياز:
يتعين على المؤسسة الناشئة الراغبة في الانتفاع بتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بمساهمة الأعراف والأجراء في النظام القانوني للضمان الاجتماعي اثر حصولها على علامة المؤسسة الناشئة وطيلة مدة صلوحية العلامة، إيداع ملف في الغرض عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسات الناشئة مرفقا بالوثائق التالية:
عقود برامج التشغيل CSS – KARAMA- CIVP
- استمارة تعمّر عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسات الناشئة تتضمّن معطيات حول الشركة المعنية
- بطاقة التعريف الجبائية
- شهادة الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- قائمة إسمية في الأجراء المباشرين في تاريخ إيداع المطلب
امتيازات أخرى تمنحها وزارة تكنولوجيات الاتصال ووزارة الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
براءات الاختراع
يتعين على المؤسسة الناشئة الراغبة في الانتفاع بتكفّل الوزارة المكلّفة بالاقتصاد الرقمي بإجراءات الإيداع ومعاليم تسجيل براءات الاختراع على المستويين الوطني والدولي، أن تتقدم بمطلب في الغرض عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسات الناشئة مرفوقا بالوثائق المثبتة لبراءة الاختراع وفاتورة أولية في معلوم تسجيل براءة الاختراع سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي.
عطلة لبعث مؤسسة ناشئة:
لباعث المؤسسة الناشئة، سواء كان عونا عموميا أو أجيرا لدى مؤسسة خاصة، التمتع بالحق في عطلة لبعث مؤسسة ناشئة لمدة سنة قابلة للتمديد مرة واحدة. يتمتع بهذا الحق، على الأكثر، ثلاثة ( 3) مؤسسين مساهمين ومتفرغين للعمل كامل الوقت ضمن المؤسسة الناشئة المعنية.
لا يحق للمؤجر، عموميا كان أو خاصا، الاعتراض على مغادرة العون المستفيد من عطلة لبعث مؤسسة ناشئة غير أنّه يتعين الحصول على ترخيص مسبق وكتابي من المؤجر الخاص الذي يشغّل أقل من مائة ( 100 ) أجير.
صندوق ضمان المؤسسات الناشئة
ينحصر تدخل هذه الآلية في حالة التصفية الرضائية للمؤسسات الناشئة
الإعفاء من ضريبة المؤسسات :
تعفى من الأداء على القيمة الزائدة، المرابيح المتأتية من التفويت في السندات المتعلقة بالمساهمة في المؤسسات الناشئة.
امتياز صرف العملات الأجنبية (فتح حساب خاص بالعملة)
- تتمتع كل مؤسسة ناشئة بالحق في فتح حساب خاص بالعملة لدى الوسطاء المقبولين يقع تمويله بحرية وحصريا بالعملة الأجنبية المتأتية سواء من خلال المساهمة في رأس مالها أو من إصدار رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم أو من تسبقات في شكل حساب جار للشركاء وبصفة عامة كل الصيغ الأخرى الشبيهة بالأموال الذاتية وفقا للتراتيب الجاري بها العمل، أو من خلال إيرادات معاملاتها.
- للمؤسسة الناشئة الحرية في التصرف في موارد الحساب المذكور، دون تراخيص، سواء في نطاق العمليات الجارية أو عمليات الاستثمار بغرض تطوير أنشطتها، خاصة فيما يتعلّق باقتناء منتجات مادية ولا مادية، وبعث فروع في الخارج، وتملّك حصص في شركات أجنبية.
اﻹﻃﺎﺭ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ :
- قانـون عدد 20 لسنة 2018 مؤرخ في 17 أفريل2018 يتعلق بالمؤسّسات الناشئة.
- أمر حكومي عدد 840 لسنة 2018 مؤرخ في 11 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة والانتفاع بالتشجيعات والامتيازات بعنوان المؤسسات الناشئة وبضبط تنظيم وصلاحيات وكيفية سير أعمال لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة.
تحميل الوثائق
- عقد إعداد للحياة المهنية
- تقرير منتفع للتحميل
- تقرير مشغل
- مطلب تمديد عقد CIVP
- مطلب عقد ثان CIVP
- مطلب انتفاع بعملية تكوين تكميلي في اطار برنامج عقد الاعداد للحياة المهنية CIVP
- مطلب انتفاع بتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي
ﻋﻘﺪ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟــــﻬﺪﻑ :
–يهدف برنامج عقد الخدمة المدنية إلى تمكين طالبي الشغل لأول مرة من حاملي شهادات التعليم العالي الذين تجاوزت فترة بطالتهم السنة من تاريخ حصولهم على آخر شهادة علمية من القيام بنشاط يمكنهم من تطوير قدراتهم وكفاءاتهم واكتساب مهارات مهنية تيسر اندماجهم في الحياة النشيطة في عمل مؤجر أو في عمل مستقل
الفئـــات والجمعيات المعنيـــة :
الفئات المعنية:
يستهدف هذا البرنامج طالبو الشغل لأول مرة من ذوي الجنسية التونسية المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل من حاملي شهادات التعليم العالي الذين تجاوزت فترة بطالتهم السنة منذ تاريخ حصولهم على آخر شهادة علميّة أو شهادة معادلة،
يعتبر طالب شغل لأول مرة :
- كل من لم تتجاوز فترة قيامه بنشاط اقتصادي 24 شهرا بصفة مسترسلة بعد حصوله على آخر شهادة تعليم عالي أو مؤهل تقني سامي،.
- كل من لم يتجاوز مجموع فترات قيامه بنشاط اقتصادي 36 شهرا بصفة غير مسترسلة بعد حصوله على آخر شهادة تعليم عالي أو مؤهل تقني سامي.
– لا ينتفع الشبان المحرزون على مؤهل التقني السامي من جهاز التكوين المهني ببرنامج الخدمة المدنية
–تحتسب فترة البطالة ابتداء من تاريخ الحصول على آخر شهادة جامعية
–لا يمكن للشبان الذين انتفعوا بأحد البرامج النشيطة للتشغيل لمدة تجاوزت الستة أشهر الانخراط بهذا البرنامج إلا بعد مرور ستة أشهر.
–لا ينتفع أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية أو المنظمة المهنية ببرنامج الخدمة المدنية
الجمعيات المعنية:
يمكن أن تنتفع بهذا البرنامج الجمعيات والمنظمات المهنية بكل أصنافها بما في ذلك الوداديات التي توفر نشاطات فعلية ومحدّدة لفائدة المنتفعين .
مدة العقد :
– يتم إبرام العقد لمدة أقصاها 12 شهرا.
– يمكن بصفة استثنائية تمديد عقد الخدمة المدنية أو إجراء عقد ثان بجمعية أو منظمة أخرى لمدة أقصاها سنة إضافية شريطة أن لا تتجاوز المدة الجملية للعقد 24 شهرا.
لا يمكن للجمعية أو المنظمة المهنية قبول شبان جدد للانخراط ببرنامج عقد الخدمة المدنية خلال السنة الإدارية المعنية يفوق العدد الذي تمت الموافقة عليه من طرف مكتب التشغيل والعمل المستقل باعتبار عقود التمديد.
الامتيازات:
بالنسبة لطالبي الشغل:
- تسند الوكالة الوطنيّة للتشغيل والعمل المستقلّ للمنتفع ببرنامج الخدمة المدنية وطيلة فترة العقد منحة شهريّة مقدرها مائتي (200) دينار
- كما تسند الوكالة للأشخاص ذوي الإعاقة منحة شهرية اضافية قدرها خمسون (50) دينار.
- التكفل بالتغطية الاجتماعية للمنتفع طيلة فترة العقد
- تتكفل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بكلفة التكوين التكميلي حدود 400 ساعة تكوين على أقصى تقدير بعنوان كل منتفع وذلك خلال مدة العقد..
بالنسبة للجمعيات المعنية:
تنتفع الجمعية أو المنظمة المهنية بعنوان المنتدبين من بين المنتفعين لديها بعقد الخدمة المدنية بمقتضى عقد شغل، بتكفل الصندوق الوطني للتشغيل لمدة ثلاث سنوات (3) بداية من تاريخ الانتداب بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي بعنوان الأجر المدفوع للعون المنتدب وفي حدود مقادير قصوى للأجور المدفوعة تضبط لاحقا.
الوثائق المطلوبة للانتفاع بالعقد :
- مطلب انتفاع (مطبوعة)
- نسخة من إعلان النشر بالرائد الرسمي، ،
- نسخة من آخر التقريرين الأدبي والمالي،
- نسخة من محضر الجلسة الإنتخابية لأعضاء المكتب التنفيذي للجمعية أو المنظمة المهنية،،
- نسخة من بطاقة التعريف الجبائية (عند التعامل لأول مرة مع الجمعية)،.
- شهادة إنخراط الجمعية أو المنظمة المهنية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للجمعية الأم أو الفرع الجهوري او المحلي، (عند التعامل معها لأول مرة).
- نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية أو شهادة المعادلة عند الاقتضاء،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،،
- وصل في فتح حساب جاري بنكي أو بريدي باسم المنتفع يحمل ختم المؤسسة المالية ( cachet humide)،
- كشف انخراط أو شهادة في عدم التسجيل بأنظمة الضمان الاجتماعي للمنتفع،
- التزام المتربص بعدم المطالبة بالانتداب أو الإدماج بالقطاع العمومي خارج إطار المناظرات الوطنية (مطبوعة)
اﻹﻃﺎﺭ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ :
ﺃﻣﺮ ﻋﺪﺩ 542 ﻟﺴﻨﺔ 2019 ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ28 ماي 2019 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺼﻨﺪﻭﻕ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭ ﺷﺮﻭﻁ ﻭ ﺻﻴﻎ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻬﺎ.
مطبوعات على الخط :
- مطلب انتفاع ببرنامج عقد الخدمة المدنية CSC
- التزام المنتفع
- عقد الخدمة المدنية “CSC”
- تقرير الجمعية او المنظمة
- تقرير المنتفع
- مطلب تمديد عقد CSC
- مطلب تمديد عقد CSC
- مطلب انتفاع بتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي
التعريف بالبرنامج:
يتمثل هذا البرنامج في تنظيم عمليات تأهيل لفائدة طالبي الشغل بهدف تحسين قابلية تشغيلهم وتيسير إدماجهم بالمؤسسات التي يستوجب العمل بها تكوينا تكميليا أو تأهيلا إضافيا وذلك في إطار اتفاقية تبرم للغرض بين مكتب التشغيل والعمل المستقل والطرف المعني.
الفئـــة المعنيـــة:
طالبو الشغل من ذوي الجنسية التونسية المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل الذين لا يقل مستواهم التعليمي عن السابعة أساسي منهاة.
المؤسسات المعنية
مؤسسات القطاع الخاص والمهن الحرة والجمعيات والمنظمات المهنية.
الامتيازات :
بالنسبة للمنتفعين بالتكوين
- تسند الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل لفائدة المنتفع طيلة فترات الإنتفاع بعمليات التكوين أو التأهيل منحة شهريّة قدرها:
- مائتا (200) دينار لحاملي شهادات التعليم العالي أو شهادة معادلة أو مؤهل التقني السامي (منظرة)،
- مائة وخمسون (150) دينار لذوي المستويات التعليمية أو التكوينية الأخرى.
- منحة شهريّة إضافيّة قدرها خمسون (50) دينارا تسند لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة.
- التكفل بالتغطية الاجتماعية لفائدة المنتفع بالبرنامج.
بالنسبة للمؤسسات
يمكن للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل التكفل بــــــ:
– كلفة عمليات التكوين أو التأهيل لمدة أقصاها 6 أشهر وفي حدود 600 ساعة تكوين.
– كلفة عمليات التكوين في المهارات الحياتية في حدود 60 ساعة تكوين.
– عمليات الإشهاد في مجال اللغات في حدود 400 د.
– عمليات الإشهاد في مجال الإعلامية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال أو في اختصاصات تقنية أخرى في حدود 1000 د.
تشخيص الحاجيات من التكوين أو التأهيل:
يمكن للمؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات المهنية القيام بتشخيص الحاجيات من الموارد البشرية التي تتطلب تكوينا تكميليا أو تأهيلا إضافيا وذلك وفقا لمتطلبات موطن الشغل إيداع مطلب في الغرض لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا.
الهياكل المعنية بالتكوين:
يعهد بتنظيم عمليات التكوين أو التأهيل لهياكل تكوين عمومية أو خاصة أو لمؤسسات القطاع الخاص أو للجمعيات أو المنظمات المهنية وذلك في إطار اتفاقيات تبرم بينها وبين مكتب التشغيل والعمل المستقل تبين خاصة تعهدات الأطراف المتعاقدة وطبيعة العمليات ومحتواها وشروط وأساليب انجازها والنتائج المنتظرة
اﻹﻃﺎﺭ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ :
الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها، وتحديدا الفصل 49 منه.الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات.المقرر المشترك عدد 8855 الصادر بتاريخ 27 نوفمبر 2020 بين الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية المتعلق بضبط المقادير القصوى لكلفة عمليات التأهيل لفائدة طالبي الشغل.
المؤسسات
الــــهدف
– يهدف عقد الإعداد للحياة المهنية إلى الاستجابة لحاجيات المؤسسات من الكفاءات وتيسير إدماج طالبي الشغل وتأهيلهم بما يتلاءم ومتطلبات مواطن الشغل.
الفئـــة المعنيـــة:
- طالبو الشغل لأول مرة من ذوي الجنسية التونسية، المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل ويستثنى من شرط طالب شغل لأول مرة الشبان:.
- غير حاملي شهادة تعليم العال وغير حاملي لمؤهل تقني سامي او شهادة معادلة
- الأشخاص من ذوي الإعاقة
يعتبر طالب شغل لأول مرة :
- كل من لم تتجاوز فترة قيامه بنشاط اقتصادي 24 شهرا بصفة مسترسلة بعد حصوله على آخر شهادة تعليم عالي أو مؤهل تقني سامي ،
- كل من لم يتجاوز مجموع فترات قيامه بنشاط اقتصادي 36 شهرا بصفة غير مسترسلة بعد حصوله على آخر شهادة تعليم عالي أو مؤهل تقني سامي.
المؤسسات المعنية
جميع مؤسسات القطاع الخاص بما في ذلك أصحاب المهن الحرة
مدة العقد:
– يتم إبرام العقد لمدة أقصاها 12 شهرا.
– يمكن تمديد أو تجديد العقد بصورة استثنائية لمدة أقصاها سنة إضافية بالنسبة لحاملي شهادة التعليم العالي وحاملي مؤهل تقني سامي، شريطة أن لا تتجاوز المدة الجملية 24 شهرا.
– أما بالنسبة لبقية المستويات التعليمية والتكوينية الأخرى فانه لا يتم تمديد أو تجديد فترة الانتفاع بالعقد.
الامتيازات الممنوحة:
- 200 دينار لحاملي شهادات التعليم العالي أو مؤهل التقني السامي،
- 150 دينار لذوي المستويات التعليمية أو التكوينية الأخرى.
- 200 دينار لحاملي شهادات التعليم العالي أو مؤهل التقني سامي ،
- 150 دينار لذوي المستويات التعليمية أو التكوينية الأخر
تسند الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل منحة شهريّة إضافيّة بقيمة 50 دينار للأشخاص من ذوي الإعاقة طيلة مدة العقد بصرف النظر عن المستوى التعليمي
- يتمتع المنتفع بالتغطية الاجتماعية طيلة فترة العقد.
- تتكفّل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقلّ بطلب من المؤسسة بكلفة التكوين التكميلي المنجزة خلال فترة العقد وذلك في حدود 400 ساعة تكوين بعنوان المنتفع الواحد .
- تكفل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بعنوان المنتدبين من بين المنتفعين لديها بعقد الإعداد للحياة المهنية من حاملي شهادات التعليم العالي بمقتضى عقد شغل لمدة غير معينة، بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجر المدفوع للعون المنتدب في حدود 600 دينار شهريا لمدة سنتين بداية من تاريخ الانتداب.
لا يمكن للمؤسسة وبأي حال من الأحوال أن تجمع بعنوان نفس العون المنتدب بين الامتياز المذكور مع امتيازات مماثلة في إطار آليات أخرى مخصصة لنفس الغرض.
لا يمكن للمؤسسة أن تقبل منتفعين جدد في إطار عقد الإعداد للحياة المهنية إلا في صورة إدماجها ما لا يقل عن 50% خمسين بالمائة من جملة الذين أنهوا عقد الإعداد للحياة المهنية خلال الثلاث سنوات السابقة لسنة إيداع الطلب الجديد أو تقديم ما يفيد إدماجهم بمؤسسة أخرى.
الوثائق المطلوبة للانتفاع بالعقد :
- ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻷﺻﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﻭ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ
- نسخة مطابقة للأصل من وثيقة إثبات المستوى الدراسي أو التكويني بالنسبة لذوي المستويات التعليمية الأخرى
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمنتفع
- ﻭﺻﻞ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎﺭﻱ ﺑﻨﻜﻲ ﺃﻭ ﺑﺮﻳﺪﻱ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﻳﺤﻤﻞ ﺧﺘﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
- كشف لفترة التمتع بالتغطية الاجتماعي أو شهادة في عدم الانخراط بالضمان الاجتماعي بالنسبة لغير المنخرطين.
- نسخة من وثيقة انخراط المؤسسة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (عند التعامل معها لأول مرة).
- نسخة من وثيقة المعرف الجبائي (عند التعامل معها لأول مرة).
- 4 نسخ من العقد (أنموذج).
- عند الاقتضاء نسخة من بطاقة إعاقة.
اﻹﻃﺎﺭ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ :
مطبوعات على الخط :
- عقد إعداد للحياة المهنية
- تقرير منتفع للتحميل
- تقرير مشغل
- مطلب تمديد عقد CIVP
- مطلب عقد ثان CIVP
- مطلب انتفاع بعملية تكوين تكميلي في اطار برنامج عقد الاعداد للحياة المهنية CIVP
- مطلب انتفاع بتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي
التعريف بالبرنامج:
يتمثل هذا البرنامج في تنظيم عمليات تأهيل لفائدة طالبي الشغل بهدف تحسين قابلية تشغيلهم وتيسير إدماجهم بالمؤسسات التي يستوجب العمل بها تكوينا تكميليا أو تأهيلا إضافيا وذلك في إطار اتفاقية تبرم للغرض بين مكتب التشغيل والعمل المستقل والطرف المعني.
الفئـــة المعنيـــة:
طالبو الشغل من ذوي الجنسية التونسية المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل الذين لا يقل مستواهم التعليمي عن السابعة أساسي منهاة.
المؤسسات المعنية
مؤسسات القطاع الخاص والمهن الحرة والجمعيات والمنظمات المهنية.
الامتيازات :
بالنسبة للمنتفعين بالتكوين
- تسند الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل لفائدة المنتفع طيلة فترات الإنتفاع بعمليات التكوين أو التأهيل منحة شهريّة قدرها:
- مائتا (200) دينار لحاملي شهادات التعليم العالي أو شهادة معادلة أو مؤهل التقني السامي (منظرة)،
- مائة وخمسون (150) دينار لذوي المستويات التعليمية أو التكوينية الأخرى.
- منحة شهريّة إضافيّة قدرها خمسون (50) دينارا تسند لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة.
- التكفل بالتغطية الاجتماعية لفائدة المنتفع بالبرنامج.
بالنسبة للمؤسسات
يمكن للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل التكفل بــــــ:
– كلفة عمليات التكوين أو التأهيل لمدة أقصاها 6 أشهر وفي حدود 600 ساعة تكوين.
– كلفة عمليات التكوين في المهارات الحياتية في حدود 60 ساعة تكوين.
– عمليات الإشهاد في مجال اللغات في حدود 400 د.
– عمليات الإشهاد في مجال الإعلامية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال أو في اختصاصات تقنية أخرى في حدود 1000 د.
تشخيص الحاجيات من التكوين أو التأهيل:
يمكن للمؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات المهنية القيام بتشخيص الحاجيات من الموارد البشرية التي تتطلب تكوينا تكميليا أو تأهيلا إضافيا وذلك وفقا لمتطلبات موطن الشغل إيداع مطلب في الغرض لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا.
الهياكل المعنية بالتكوين:
يعهد بتنظيم عمليات التكوين أو التأهيل لهياكل تكوين عمومية أو خاصة أو لمؤسسات القطاع الخاص أو للجمعيات أو المنظمات المهنية وذلك في إطار اتفاقيات تبرم بينها وبين مكتب التشغيل والعمل المستقل تبين خاصة تعهدات الأطراف المتعاقدة وطبيعة العمليات ومحتواها وشروط وأساليب انجازها والنتائج المنتظرة
اﻹﻃﺎﺭ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ :
الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها، وتحديدا الفصل 49 منه.الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات.المقرر المشترك عدد 8855 الصادر بتاريخ 27 نوفمبر 2020 بين الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية المتعلق بضبط المقادير القصوى لكلفة عمليات التأهيل لفائدة طالبي الشغل.
الجمعيات
اﻟــــﻬﺪﻑ :
– يهدف برنامج عقد الخدمة المدنية إلى تمكين طالبي الشغل لأول مرة من حاملي شهادات التعليم العالي الذين تجاوزت فترة بطالتهم السنة من تاريخ حصولهم على آخر شهادة علمية من القيام بنشاط يمكنهم من تطوير قدراتهم وكفاءاتهم واكتساب مهارات مهنية تيسر اندماجهم في الحياة النشيطة في عمل مؤجر أو في عمل مستقل
الفئـــات والجمعيات المعنيـــة :
الفئات المعنية:
يستهدف هذا البرنامج طالبو الشغل لأول مرة من ذوي الجنسية التونسية المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل من حاملي شهادات التعليم العالي الذين تجاوزت فترة بطالتهم السنة منذ تاريخ حصولهم على آخر شهادة علميّة أو شهادة معادلة،
يعتبر طالب شغل لأول مرة :
- كل من لم تتجاوز فترة قيامه بنشاط اقتصادي 24 شهرا بصفة مسترسلة بعد حصوله على آخر شهادة تعليم عالي أو مؤهل تقني سامي،.
- كل من لم يتجاوز مجموع فترات قيامه بنشاط اقتصادي 36 شهرا بصفة غير مسترسلة بعد حصوله على آخر شهادة تعليم عالي أو مؤهل تقني سامي.
– لا ينتفع الشبان المحرزون على مؤهل التقني السامي من جهاز التكوين المهني ببرنامج الخدمة المدنية
–تحتسب فترة البطالة ابتداء من تاريخ الحصول على آخر شهادة جامعية
–لا يمكن للشبان الذين انتفعوا بأحد البرامج النشيطة للتشغيل لمدة تجاوزت الستة أشهر الانخراط بهذا البرنامج إلا بعد مرور ستة أشهر.
–لا ينتفع أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية أو المنظمة المهنية ببرنامج الخدمة المدنية
الجمعيات المعنية:
يمكن أن تنتفع بهذا البرنامج الجمعيات والمنظمات المهنية بكل أصنافها بما في ذلك الوداديات التي توفر نشاطات فعلية ومحدّدة لفائدة المنتفعين .
مدة العقد :
– يتم إبرام العقد لمدة أقصاها 12 شهرا.
– يمكن بصفة استثنائية تمديد عقد الخدمة المدنية أو إجراء عقد ثان بجمعية أو منظمة أخرى لمدة أقصاها سنة إضافية شريطة أن لا تتجاوز المدة الجملية للعقد 24 شهرا.
لا يمكن للجمعية أو المنظمة المهنية قبول شبان جدد للانخراط ببرنامج عقد الخدمة المدنية خلال السنة الإدارية المعنية يفوق العدد الذي تمت الموافقة عليه من طرف مكتب التشغيل والعمل المستقل باعتبار عقود التمديد.
الامتيازات:
بالنسبة لطالبي الشغل:
- تسند الوكالة الوطنيّة للتشغيل والعمل المستقلّ للمنتفع ببرنامج الخدمة المدنية وطيلة فترة العقد منحة شهريّة مقدرها مائتي (200) دينار
- كما تسند الوكالة للأشخاص ذوي الإعاقة منحة شهرية اضافية قدرها خمسون (50) دينار.
- التكفل بالتغطية الاجتماعية للمنتفع طيلة فترة العقد
- تتكفل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بكلفة التكوين التكميلي حدود 400 ساعة تكوين على أقصى تقدير بعنوان كل منتفع وذلك خلال مدة العقد..
بالنسبة للجمعيات المعنية:
تنتفع الجمعية أو المنظمة المهنية بعنوان المنتدبين من بين المنتفعين لديها بعقد الخدمة المدنية بمقتضى عقد شغل، بتكفل الصندوق الوطني للتشغيل لمدة ثلاث سنوات (3) بداية من تاريخ الانتداب بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي بعنوان الأجر المدفوع للعون المنتدب وفي وفي حدود 600 د شهريا.
الوثائق المطلوبة للانتفاع بالعقد :
- مطلب انتفاع (مطبوعة)
- نسخة من إعلان النشر بالرائد الرسمي، ،
- نسخة من آخر التقريرين الأدبي والمالي،
- نسخة من محضر الجلسة الإنتخابية لأعضاء المكتب التنفيذي للجمعية أو المنظمة المهنية،،
- نسخة من بطاقة التعريف الجبائية (عند التعامل لأول مرة مع الجمعية)،.
- شهادة إنخراط الجمعية أو المنظمة المهنية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للجمعية الأم أو الفرع الجهوري او المحلي، (عند التعامل معها لأول مرة).
- نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية أو شهادة المعادلة عند الاقتضاء،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،،
- وصل في فتح حساب جاري بنكي أو بريدي باسم المنتفع يحمل ختم المؤسسة المالية ( cachet humide)،
- كشف انخراط أو شهادة في عدم التسجيل بأنظمة الضمان الاجتماعي للمنتفع،
- التزام المتربص بعدم المطالبة بالانتداب أو الإدماج بالقطاع العمومي خارج إطار المناظرات الوطنية (مطبوعة)
اﻹﻃﺎﺭ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ :
ﺃﻣﺮ ﻋﺪﺩ 542 ﻟﺴﻨﺔ 2019 ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ25 ﺟﻮاﻥ 2019 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺼﻨﺪﻭﻕ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭ ﺷﺮﻭﻁ ﻭ ﺻﻴﻎ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻬﺎ.
مطبوعات على الخط :
- مطلب انتفاع ببرنامج عقد الخدمة المدنية CSC
- التزام المنتفع
- عقد الخدمة المدنية “CSC”
- تقرير الجمعية او المنظمة
- تقرير المنتفع
- مطلب تمديد عقد CSC
- مطلب تمديد عقد CSC
- مطلب انتفاع بتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي
المؤسسات الناشئة
الــــهدف
– يهدف هذا الإجراء إلى وضع إطار محفز لبعث وتطوير مؤسسات ناشئة تقوم خاصة على الابتكار والتجديد واعتماد التكنولوجيات الحديثة وتحقق قيمة مضافة عالية وقدرة تنافسية على المستويين الوطني والدولي.
تعريف المؤسسات الناشئة:
تعتبر مؤسسة ناشئة (Startup) كل شركة تجارية مكوّنة طبقا للتشريع الجاري به العمل ومتحصلة على علامة المؤسسة الناشئة من قبل “لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة” المحدثة لدى الوزارة المكلفة بالاقتصاد الرقمي.
شروط إسناد علامة المؤسسة الناشئة:
تسند علامة المؤسسة الناشئة للشركة التي تستوفي الشروط التالية:
– ألا يكون قد مرّ على تكوينها أكثر من ثماني (8) سنوات
– ألا يتجاوز عدد مواردها البشرية المائة (100) أجير
– ألا يتجاوز مجموع أصولها خمسة عشر (15) مليون دينار
– ألا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي خمسة عشر (15) مليون دينار
– أن يملك رأس مالها بنسبة تفوق الثلثين أشخاص طبيعيون أو شركات استثمار ذات رأس مال تنمية أو صناديق مشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو صناديق مساعدة على الانطلاق أو غيرها من مؤسسات الاستثمار بحسب التشريع الجاري به العمل أو شركات ناشئة أجنبية
– أن ينبني منوالها الاقتصادي على الصبغة المجددة خصوصا منها التكنولوجية
– أن ينطوي نشاطها على إمكانية هامة للنمو الاقتصادي
إجراءات الحصول على علامة المؤسسة الناشئة:
إيداع مطالب الانتفاع:
يتعين على الشركة الراغبة في الحصول على علامة المؤسسة الناشئة أن تودع مطلبا عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسات الناشئة )المطلب مدرج بالبوابة الإلكترونية) مرفقا بالوثائق التالية:
- مضمون من السجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائية للشركة
- نسخة من النظام الأساسي ونسخة من دفتر الحصص
- شهادة الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مرفوقة بقائمة اسمية في الأجراء
- نسخة من الموازنات المالية للسنة السابقة لتاريخ إيداع المطلب
الامتيازات الممنوحة من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل :
تخول العلامة للمؤسسة الناشئة طيلة مدة صلوحتها والتي لا تتجاوز في جميع الحالات ثماني (8) سنوات من تاريخ تكوين الشركة بتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بما يلي:
1. منحة المؤسسة الناشئة:
تسند لفائدة باعث المؤسسة الناشئة منحة المؤسسة الناشئة بصفة شهرية ولمدة سنة واحدة تضبط قيمتها كما يلي:
- بالنسبة للأجراء على أساس متوسط الدخل الشهري الصافي بالنسبة للأشهر الإثني عشر (12) الأخيرة انطلاقا من تاريخ الحصول على علامة المؤسسة الناشئة على أن لا يقل مقدارها الشهري الصافي عن ألف (1000) دينار وأن لا يتجاوز خمسة آلاف (5000) دينار.
- بالنسبة لغير الأجراء تضبط القيمة الشهرية الصافية للمنحة القارة بألف (1000) دينار.
- ينتفع بالمنحة المذكورة، على الأكثر، ثلاثة (3) مؤسسين مساهمين ومتفرغين للعمل كامل الوقت ضمن المؤسسة الناشئة المعنية
- لا يمكن للمؤسس المساهم في عدة مؤسسات ناشئة التمتع بأكثر من منحة واحدة في نفس المدّة.
- لا يخول للمؤسسات التي يتجاوز تاريخ تكوينها السنة من تاريخ الحصول على العلامة الانتفاع بمنحة المؤسسة الناشئة.
إجراءات الانتفاع بمنحة المؤسسة الناشئة:
إيداع مطالب الانتفاع:
يتعيّن على الراغب في التمتع بمنحة المؤسسة الناشئة أن يودع مطلبا في الغرض عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسات الناشئة (أنموذج المطلب مدرج بالبوابة الإلكترونية) في اجل أقصاه شهر من تاريخ الحصول على العلامة على ألا يتجاوز ذلك سنة من تاريخ تكوين الشركة.
2. المحافظة على الانتفاع بالبرامج النشيطة للتشغيل:
يحافظ كل صاحب شهادة علمية حديث التخرّج الذي يتولى بعث مؤسسة ناشئة، والذي يستجيب لشروط الإنتفاع بالبرامج النشيطة للتشغيل الجاري بها العمل، على حقه في التمتّع بالبرامج المذكورة وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث (3) سنوات من تاريخ إسناد علامة المؤسسة الناشئة.
يتمتع صاحب الشهادة العلمية حديث التخرج عند إبرامه لعقد شغل ضمن مؤسسة ناشئة والذي يستجيب لشروط الإنتفاع بالبرامج النشيطة للتشغيل الجاري بها العمل، بالحق في الاختيار بين الانتفاع المباشر بتلك البرامج أو إرجاء الانتفاع بها. ويمكنه، في الصورة الأخيرة، الانتفاع بالبرامج المذكورة بعد انتهاء عقد الشغل المبرم مع المؤسسة الناشئة في أجل أقصاه ثلاث (3) سنوات من تاريخ بداية عقد الشغل.
3. التكفل بمساهمة الأعراف والأجراء في النظام القانوني للضمان الاجتماعي:
تنتفع المؤسسة الناشئة خلال مدة صلوحية العلامة بتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بمساهمة الأعراف والأجراء في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بنسبة %100 من الأجور المدفوعة ويشمل الأجراء (بغضّ النظر عن شرط طالب شغل لأول مرة) بما فيهم المؤسسون المساهمون في المؤسسة الناشئة المنتفعون بمنحة المؤسسة الناشئة والتي قد تشكّل المنحة المذكورة جزءا من أجورهم. ويحتسب الانتفاع بهذا الامتياز بداية من تاريخ إسناد علامة المؤسسة الناشئة.
إجراءات انتفاع المؤسسة الناشئة بتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بمساهمة الأعراف والأجراء في النظام القانوني للضمان الاجتماعي
إيداع مطالب الانتفاع بالامتياز:
يتعين على المؤسسة الناشئة الراغبة في الانتفاع بتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بمساهمة الأعراف والأجراء في النظام القانوني للضمان الاجتماعي اثر حصولها على علامة المؤسسة الناشئة وطيلة مدة صلوحية العلامة، إيداع ملف في الغرض عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسات الناشئة مرفقا بالوثائق التالية:
- استمارة تعمّر عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسات الناشئة تتضمّن معطيات حول الشركة المعنية
- بطاقة التعريف الجبائية
- شهادة الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- قائمة إسمية في الأجراء المباشرين في تاريخ إيداع المطلب
امتيازات أخرى تمنحها وزارة تكنولوجيات الاتصال ووزارة الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
براءات الاختراع
يتعين على المؤسسة الناشئة الراغبة في الانتفاع بتكفّل الوزارة المكلّفة بالاقتصاد الرقمي بإجراءات الإيداع ومعاليم تسجيل براءات الاختراع على المستويين الوطني والدولي، أن تتقدم بمطلب في الغرض عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسات الناشئة مرفوقا بالوثائق المثبتة لبراءة الاختراع وفاتورة أولية في معلوم تسجيل براءة الاختراع سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي.
عطلة لبعث مؤسسة ناشئة:
لباعث المؤسسة الناشئة، سواء كان عونا عموميا أو أجيرا لدى مؤسسة خاصة، التمتع بالحق في عطلة لبعث مؤسسة ناشئة لمدة سنة قابلة للتمديد مرة واحدة. يتمتع بهذا الحق، على الأكثر، ثلاثة ( 3) مؤسسين مساهمين ومتفرغين للعمل كامل الوقت ضمن المؤسسة الناشئة المعنية.
لا يحق للمؤجر، عموميا كان أو خاصا، الاعتراض على مغادرة العون المستفيد من عطلة لبعث مؤسسة ناشئة غير أنّه يتعين الحصول على ترخيص مسبق وكتابي من المؤجر الخاص الذي يشغّل أقل من مائة ( 100 ) أجير.
صندوق ضمان المؤسسات الناشئة
ينحصر تدخل هذه الآلية في حالة التصفية الرضائية للمؤسسات الناشئة
الإعفاء من ضريبة المؤسسات :
تعفى من الأداء على القيمة الزائدة، المرابيح المتأتية من التفويت في السندات المتعلقة بالمساهمة في المؤسسات الناشئة.
امتياز صرف العملات الأجنبية (فتح حساب خاص بالعملة)
- تتمتع كل مؤسسة ناشئة بالحق في فتح حساب خاص بالعملة لدى الوسطاء المقبولين يقع تمويله بحرية وحصريا بالعملة الأجنبية المتأتية سواء من خلال المساهمة في رأس مالها أو من إصدار رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم أو من تسبقات في شكل حساب جار للشركاء وبصفة عامة كل الصيغ الأخرى الشبيهة بالأموال الذاتية وفقا للتراتيب الجاري بها العمل، أو من خلال إيرادات معاملاتها.
- للمؤسسة الناشئة الحرية في التصرف في موارد الحساب المذكور، دون تراخيص، سواء في نطاق العمليات الجارية أو عمليات الاستثمار بغرض تطوير أنشطتها، خاصة فيما يتعلّق باقتناء منتجات مادية ولا مادية، وبعث فروع في الخارج، وتملّك حصص في شركات أجنبية.
اﻹﻃﺎﺭ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ :
- قانـون عدد 20 لسنة 2018 مؤرخ في 17 أفريل2018 يتعلق بالمؤسّسات الناشئة.
- أمر حكومي عدد 840 لسنة 2018 مؤرخ في 11 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة والانتفاع بالتشجيعات والامتيازات بعنوان المؤسسات الناشئة وبضبط تنظيم وصلاحيات وكيفية سير أعمال لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة.
تحميل الوثائق
اكتشاف المزيد من فرص عمل وتطوع بالخارج
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.