مناظرة الديوانة التونسية لانتداب ملازمين الفصل الأول . يضبط هذا القرار كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب ملازمين للديوانة.
مناظرة الديوانة التونسية لانتداب ملازمين
الفصل 2.
ينتدب الملازمون للديوانة من بين المترشحين الخارجيين عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات والمفتوحة للمحرزين على شهادة الإجازة نظام أمد أو على شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة لها في الاختصاصات المنصوص عليها بالملحق المصاحب البالغين من العمر سبعة وعشرون (27) سنة على الأكثر في أول جانفي من سنة فتح المناظرة.
ويمنح في صورة تجاوز المترشح السن القصوى المحددة استثناء للمشاركة في المناظرة طبقا لأحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
يجب أن يكون المترشح أعزبا.
الفصل 3 – تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب ملازمين للديوانة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية ويضبط
هذا القرار
الاختصاصات المطلوبة.
– عدد الخطط المعروضة للتناظر.
تاريخ غلق قائمة الترشحات
– تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 . تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه لجنة تضبط تركيبتها بقرار من الوزير المكلف بالمالية
ويمكن لرئيس لجنة المناظرة عند الاقتضاء تكوين لجان فرعية.
الفصل 5
- – يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه تسجيل ترشحاتهم عن بعد عبر الموقع الالكتروني المعد للغرض ثم سحب استمارة الترشح وإمضائها وإبداعها بمكتب الضبط المركزي للإدارة العامة للديوانة أو إرسالها بواسطة رسالة مضمونة الوصول مصحوبة بملف الترشح.
- ويتضمن ملف الترشح للمناظرة الوثائق التالية:
- أ- عند الترشح للمناظرة
- مطلب ترشح يتضمن الاختصاص الذي تم الترشح له.
- – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- – نسخة من شهادة الإجازة نظام أمد أو شهادة الأستاذية
- أو ما يعادلها بالنسبة للشهائد الأجنبية.
- مضمون ولادة لم يمض على تاريخ استخراجه أكثر من ثلاثة أشهر.
- أربعة ظروف خالصة معلوم البريد مضمونة الوصول وحاملة
- للعنوان الكامل للمترشح.
- ولا يمكن الترشح لأكثر من اختصاص.
- بالنسبة إلى المترشح الذي يتجاوز السن القصوى للانتداب يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو شهادة تثبت الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل بصفة طالب شغل لم يمض على تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحات لطرح مدة هذه الخدمات من السن
القانونية القصوى للمعني بالأمر.
ب بعد النجاح في اختبار القبول الأولي
يجب على كل مترشح إضافة الوثائق التالية:
مضمون من سجل السوابق العدلية (أصل) لم يمض على
تاريخ استخراجه أكثر من ثلاثة أشهر.
مضمونا (2) ولادة لم يمض على تاريخ استخراجهما أكثر
من ثلاثة أشهر.
– نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة للشهائد الأجنبية بنسخة مطابقة للأصل من شهادة المعادلة.
أربع (4) صور شمسية حديثة العهد.
لا يخول للمترشح الذي لم يقدم إحدى الوثائق المذكورة بالفقرة ب أعلاه إجتياز اختبارات القبول النهائي.
الفصل 6
– يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات أو لا يتضمن إحدى الوثائق المنصوص
عليها بالفصل 5 الفقرة أ أعلاه ويعتبر تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي للإدارة العامة للديوانة أو ختم البريد دليلا على
ذلك.
الفصل 7 . تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه من قبل الوزير
المكلف بالمالية باقتراح من لجنة المناظرة.
الفصل 8 . تشتمل المناظرة الخارجية بالاختبارات المشار
إليها أعلاه على المراحل التالية: مرحلة القبول الأولي:
تشتمل هذه المرحلة على اختبار يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات يتكون من مجموعة من الأسئلة لا يقل عددها عن خمسين (50) سؤالا تكون الإجابة عنها باختيار إجابة صحيحة واحدة أو أكثر من الأجوبة المقترحة، ويتعين أن تتعلق الأسئلة بالمحاور المدرجة ببرنامج المناظرة، ويتم إصلاح اختبار الأسئلة متعددة الاختيارات باعتماد المعالجة الآلية.
https://www.douane.gov.tn/ar/recrutement_ar/
اكتشاف المزيد من فرص عمل وتطوع بالخارج
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.